الحر العاملي

140

وسائل الشيعة ( آل البيت )

40 - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها ، وعدم جواز صراخ النساء معها . ( 3231 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء ، فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكتن أو لنرجعن ، قال : فلم تسكت فرجع عطاء ، قال : فقلت لأبي جعفر : إن عطاء قد رجع ، قال : ولم ؟ قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها : لتسكتن أو لنرجعن ، فلم تسكت فرجع ، فقال : امض ( 1 ) ، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم ، قال : فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجورا رحمك الله ، فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع ، الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 3232 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة . أقول : حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الاجزاء ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> الباب 40 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 171 / 3 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : بنا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 454 / 1481 . 2 - التهذيب 3 : 333 / 1042 والاستبصار 1 : 486 / 1882 . ( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 2 من أبواب الدفن .